السبت، 2 سبتمبر 2017

مسائل اختلافية (تارك صلاة الجماعة وتارك الصلاة تكاسلا)

الاختلاف في الصلاة وتركها .. سواء ترك الجماعة .. أو تركها بالكلية

أولا: ترك صلاة الجماعة

اختلف الفقهاء في تارك صلاة الجماعة (سواء أكانت الجماعة في مسجد أو في غير المسجد)

فقال بعضهم إن صلاة الجماعة شرط لقبول الصلاة وأن تركها دون عذر يجعل الصلاة غير مقبولة

وقال هذا القول بعض الحنابلة ودليل هؤلاء ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجة وغيره: ((من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر))

ودليلهم الآخر الحديث المشهور الذي رواه البيهقي والدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد))

وبعض أصحاب هذا القول يقولون بأنه لو فاتته الجماعة وصلى منفردا ثم وجد جماعة أخرى وجبت عليه إعادة الصلاة مع الجماعة وهذا ورد عن ابن تيمية رحمه الله

والحديثان السابقان فيهما نظر فالأول ((من سمع النداء...)) قال البعض أنه منقطع والثاني ((لا صلاة لجار المسجد..)) يُقال أنه أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه موقوف عليه

وقال آخرون أن صلاة الجماعة هي فرض عين وتركها ذنب عظيم

وهذا القول هو المشهور في مذهب الإمام أحمد بن حنبل يرحمه الله ودليلهم الحديث المشهور في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار))

ويرى المعارضون أن هذا الحديث هو إنما على سبيل التهديد لبيان عظم الذنب ولكنه لا يعني بالضرورة وجوبها المطلق

وقال آخرون أن صلاة الجماعة فرض كفاية فإن قام بها البعض سقط عن البعض الآخر

وقاله الشافعي رحمه الله وبعض المالكية ودليلهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور: ((صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة))

ووجه الدليل عندهم أنه حدد أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة .. فمادامت تفضلها إذن فصلاة الفذ مقبولة فلا يُعقل أن يقارن الدرجات في صلاة مقبولة وأخرى غير مقبولة !

ودليلهم الآخر ما ورد في سنن أبي داوود من قول النبي صلى الله عليه وسلم المروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه: ((ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان عليك بالجماعة فإنما يأخذ الذئب من الغنم القاصية))

وقال آخرون أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم

وهذا عند الحنفية وبعض الشافعية وعند الإمام مالك رحمه الله الذي قال في شرحه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)) أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة


ثانيا: ترك الصلاة تكاسلا من غير إنكارٍ لوجوبها على المسلم

ذهب بعض السلف إلى أنه يُكفّر وهو مروي عن عليه بن أبي طالب رضي الله عنه وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل وقال به بعض الشافعية ودليلهم المشهور: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر))

وقد قال ابن قدامة (على المذهب الحنبلي) أن تارك الصلاة يُقتل حدا 

وقال بعض الشافعية أنه لا يُكفّر ولا يُقتل ولكنه يُحبس ويُعزّر ولا يُطلق حتى يصلّي

وقال بعض المالكية وبعض الشافعية أن المتكاسل عن الصلاة لا يُكفّر بل يُفسّق

وقال بعضهم أنه لا يُكفّر ولا يُفسّق ولكنه عاصٍ مقصّر ودليلهم حديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة، ولا صياماً، ولا حجاً، ولا عمرة، إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقولون: أدركنا آباءنا وهم يقولون: "لا إله إلا الله")). فقيل لحذيفة بن اليمان: ما تغني عنهم (لا إله إلا الله)؟ فقال: "تنجيهم من النار")

فقالوا إذا كان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جزم بأن الشهادة تنجيهم من النار فهذا يعني أن ترك الصلاة لا يخرج من الملة


وأغلب الأئمة متفقون على تكفير من أنكر الصلاة ووجوبها بالكلية وأنه يُستتاب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق